295

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

তদারক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

فَصْلٌ
وَطَرِيقَةُ الْعَمَلِ: أنْ تَضْرِبَ مَسْأَلَةَ الإِقْرَارِ فِي مَسْأَلةِ الإِنْكَارِ، وَتُرَاعِيَ الْمُوَافَقَةَ، وَتُعْطِيَ الْمُقِرَّ سَهْمَهُ مِنْ مَسْأَلَةِ الإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الإِنْكَارِ، وَالْعَكْسُ، بِالْعَكْسِ فَمَا (١) فَضَلَ: لِلْمُقَرِّ بِهِ.
ولَوْ خَلَّفَ ابْنَيْنِ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخَوَيْنِ، فَصَدَّقَهُ أَخُوهُ فِي أَحَدِهِمَا -ثَبَتَ نَسَبُهُ؛ فَصَارُوا ثَلَاثَةَ: لِلْمُقِرِّ رُبُعُ الْمَالِ، وَلِلْمُنْكِرِ ثُلُثُهُ، وَلِلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ كَذَلِكَ إِنْ جَحَدَ الرَّابعُ، وَإِلَّا فَلَهُ الرُّبُعُ، وَالْبَاقِي لِلْمَجْحُودِ؛ وَتَصِحُّ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ.
فَصْلٌ
وَمَنْ أَقَرَّ بأَخَوَيْنِ فَأَكْثَرَ لأَبٍ بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ، وَلَا وَارِثَ غَيْرُهُ، فَاتَّفَقَا أَوِ اخْتَلَفَا، وَهُمَا تَوْأَمَانِ -ثَبَتَ نَسَبُهُمَا. وَإِنْ أقَرَّ بِأَحَدِهِمَا بَعدَ الآخَرِ، فَكَذَّبَ الأَوَّلُ بِالثَّانِي، ثَبَتَ نَسَبُ الأَوَّلِ فَقَطْ، وَلَهُ نِصْفُ مَا بيَدِ الْمُقِرِّ، وَلِلثَّانِي ثُلُثُ مَا بَقِيَ بِيَدِهِ. وَكَذَا إِنْ زَادُوا وَتَكَاذَبُوا. وَيَقِفُ ثُبُوتُ نَسَبِهِ وَغَيْرِهِ عَلَى التَّصَادُقِ. وَإِنْ كَذبَ الثَّانِي بِالأَوَّلِ وَهُوَ مُصَدِّقٌ بِهِ، ثَبَتَ نَسَبُ الثَّلَاثَةِ، وَالْمَالُ بَيْنَهُمْ.

(١) في الأصل: "فيما".

1 / 306