290

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

তদারক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ
لَا يَرِثُ مُسْلِمٌ بِنَسَبٍ أَوْ نِكَاحٍ كَافِرًا أَصْلِيًّا، وَلَا يَرِثُ كَافِرٌ وَلَا مرْتَدٌّ مُسْلِمًا بِحَالٍ. وَإِنْ مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ فمَالُهُ فَيْءٌ. وَإِنْ أَسْلَمَا قَبْلَ قِسْمَةِ إِرْثِ قَرِيبٍ مُسْلِمٍ، وَرِثَا.
وَإِنْ عَتَقَ رَقِيقٌ قَبْلَ قِسْمَةِ إِرْثِ قَرِيبِهِ بعدَ مَوْتهِ، لَمْ يَرِثْ؛ بَلْ قَبْلَهُ.
فَصْلٌ
وَيَتَوَارَثُ الْحَربِيُّ، وَالذمِّيُّ، وَالْمُسْتَأْمِنُ، وَأَهْلُ الذِمَّةِ؛ يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مَعَ اتَفَاقِ أَدْيَانِهمْ، لَا مَعَ اخْتلَافِهَا (١). وَهُمْ ثَلَاثُ مِلَلٍ: الْيَهُودِيَّةُ، وَالنَّصرَانيةُ، وَدِينُ سَائِرِهِم.
وَيَرِثُ الْمَجُوسُ بِقَرَابَتَيْنِ، إِنْ أَسْلَمُوا أَوْ تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا قَبْلَ إِسْلَامِهِمْ. وَكَذَا حُكْمُ الْمُسْلِمِ يَطَأُ ذَاتَ رَحِمٍ محرَمٍ بِشُبْهةٍ. وَلَا إِرثَ بنكَاحِ ذَاتِ رَحِمٍ مَحْرَمٍ، وَلَا بِعَقْدٍ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمَ.
فلَوْ تزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ بِنْتَهُ، فَوَلَدَتْ بِنْتًا فَمَاتَ (٢) عَنْ بِنْتَيْهِ وَعَمٍّ، فَلَهُمَا الثُّلثانِ، وَالْبَاقِي لِعَمِّهِ.

(١) في الأصل: "اختلافهما".
(٢) في الأصل: "فماتت".

1 / 301