229

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

তদারক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

وَالْخَوَاسِقُ: تَفْتَحُ الْغَرَضَ وَتَثْبُتُ فِيهِ. وَالْخَوَارِقُ: تَفْتَحُهُ وَلَا تَثْبُتُ. وَالْخَوَاصِرُ: أَحَدُ جَانِبَيْهِ. فَإِنْ تَشَاحَّا فَمَنْ قَرَعَ ابْتَدَأَ، وَيَبْدَأُ الآخَرُ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي. وَيُسَنُّ غَرَضَانِ يَبْدَأُ كُلٌّ بِغَرَضٍ (١). وَإِنِ انْقَطَعَ وَتَرٌ أَوِ انْكَسَرَ قَوْسٌ وَنَحْوُهُ، لَمْ يُحْتَسَبْ بِذَلِكَ السَّهْمِ. وَفِي الْمَطَرِ وَالظُّلْمَةِ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الرَّمْيِ. وَيُكْرَهُ مَدْحُ أَحَدِهِمَا. وَاللهُ أَعْلَمُ. * * *

(١) في الأصل: "بكل غرض". وانظر: "الروض المربع" (٢/ ٣٣٧). أي: إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني.

1 / 237