218

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

তদারক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

فَصْلٌ وتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ النِّسْبَةِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الأرْضِ لِرَبِّهَا أَوْ (١) لِلْعَامِل، وَالْبَاقِي لِلآخَرِ بِبَذْرِهِ. فَإِنْ شَرَطَ إِحْيَاءَهُ، أَوْ تَخْصِيصَ أَحَدِهِمَا بِشَيْءٍ مِنْهُ، أَوْ تَفَاوُتَهُمَا فِي السَّائِحِ وَالنَّاضِحِ، أَوْ مَا زَرَعَهُ مِنْ شَعِيرٍ فَلَهُ رُبُعُهُ وَمِنْ حِنْطَةٍ ثُلُثَهُ، أَوْ: "أُزَارِعُكَ هَذَا بِالنِّصْفِ عَلَى أَنْ أُزَارعَكَ الآخَرَ بِالرُّبُعِ" - لَمْ يَصِحَّ، وَكَذَا الْمُسَاقَاةُ. وَالزَّرْعُ لِرَبِّ الْبَذْر، وَالأُجْرَةُ لِلآخَرِ. وَتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ وَالْمُسَاقَاةُ بِلَفْظِ الإِجَارَة، وَحُكْمُ الْبَذْرَيْنِ مِنْهُمَا: حُكْمُ مَالَيِ الْعِنَانِ. * * *

(١) فِي الأصل: "و". ينظر: "مختصر المقنع" (ص ١٣٠).

1 / 226