172

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

তদারক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

فَصْلٌ الثَّالِثُ: إِذَا تَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَاشْتَرَى مِنْهُمْ أَوْ بَاعَهُمْ، فَلَهُمُ الْخِيَارُ إِذَا غُبِنُوا عُرْفًا. وَكَذَا الْمَغْرُورُ بِزِيَادَةِ النَّاجِشِ، وَالْمُسْتَرْسِلُ؛ إِذَا غُبِنَا. فَصْلٌ الرَّابِعُ: يَثْبُتُ بِكُلِّ تَدْلِيسٍ وَفَقْدِ شَرْطٍ أَوْ وَصْفٍ: صُورَةً أَوْ مَعْنًى يَفُوتُ بِهِ غرَضٌ مُبَاحٌ، يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ؛ كَالتَّسْوِيدِ، وَالتَّحْمِيرِ، وَالاِحْمِرَارِ، وَجَمْعِ مَاءِ الرَّحَى، وَاللَّبَنِ فِي ضَرْعِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ. وَيَرُدُّهُ مَعَهَا بِحَالِهِ، وَإِلَّا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عِوَضَهُ إِنْ وُجِدَ، وَإِلَّا فَقِيمَتَهُ ثَمَّ، وَالرَّدُّ إِنْ نَقَصَ فَبَعْدَ ثَلَاثٍ مُنْذُ عَلِمَ. وَلَا يَحِلُّ التَّدْلِيسُ، وَلَا كِتْمَانُ الْعَيْبِ، وَيَصِحُّ الْبَيْعُ. فَصْلٌ الْخَامِسُ: خِيَارُ الْعَيْبِ، وَهُوَ مَا نَقَصَ قِيمَةَ الْمَبِيعِ أَوْ ذَاتَهُ؛ كَالْمَرَضِ (١)، وَفَقْدِ عُضْوٍ، أَوْ سِنٍّ، أَوْ زِيَادَتِهِمَا، وَنَحْوِهِمَا، وَزِنَى مُمَيِّزٍ، وَسَرَقِهِ (٢)، وَإِبَاقِهِ، وَبَوْلهِ فِي فِرَاشِهِ.

(١) في الأصل: "كالمريض". (٢) السرق: السرقة. المصباح (سرق).

1 / 179