148

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

তদারক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

إِلَّا أَنَّهَا لَا يُجْزِئُ فِيهَا شِرْكٌ فِي دَمٍ. وَلَا تُسَنُّ الْفَرَعَةُ (١)، وَلَا الْعَتِيرَةُ (٢).

(١) الفرعة -بفتح الفاء والراء- والفَرَع: أول ما تلد الناقة. "المطلع" (ص ٢٠٨). (٢) في الأصل: "العثيرة". والعتيرة: شاة كانت تذبح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية ثم جاء الإسلام فكان على ذلك حتى نُسخ. "المطلع" (ص ٢٠٨) و"اللسان" (عتر).

1 / 154