136

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

সম্পাদক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

فَصْلٌ
وَيَحْرُمُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ، وَشَجَرُهَا، وَلَا جَزَاءَ. وَيُبَاحُ الْحَشِيشُ لِلْعَلَفِ وَآلَةِ الْحَرْثِ (١) وَنَحْوِهِ مِنَ الشَّجَرِ. وَمَنْ أَدْخَلَهَا صَيْدًا أُبِيحَ. وَحَرَمُهَا مَا بَيْنَ ثَوْرٍ إِلَى عَيْرٍ.
* * *

(١) في الأصل: "الحرب". والمثبت من "مختصر المقنع" (ص ٨٩) وينظر: "الإقناع" (١/ ٦٠٩).

1 / 142