134

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

সম্পাদক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

وَيَجُوزُ فِدَاءُ أَعْوَرَ مِنْ عَيْنٍ، وَذَكَرٍ، وَأُنْثَى: بِعَكْسِهِمْ. وَيُفْدَى سَائِرُ الطَّيْرِ بِقِيمَتِهِ. وَإِنْ جَرَحَهُ وَلَمْ يُوَحِّهِ (١) وَغَابَ، أَوْ وَجَدَهُ مَيتًا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ جَرْحِهِ -فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَهُ. وَإِنِ انْدَمَلَ غَيْرَ مُمْتَنِعِ، ضَمِنَ كُلَّهُ.
وَعَلَى الْمُشْتَرِكِينَ جَزَاءٌ وَاحِدٌ، وَلَا جَزَاءَ فِي نَتْفِ الرِّيشِ إِذَا عَادَ.
* * *

(١) وحَّاه، وأوحاه: عجَّله. ينظر: "الصحاح"، و"المصباح" (وحي)، و"المطلع" (ص ٣٨٥).

1 / 140