128

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

তদারক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ مَنْ حَلَقَ أَوْ نَتَفَ، مِنْ شَعَرِ رَأْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ، أَوْ قَلَمَ مِنْ أَظْفَارِهِ -ثَلَاثَةً فَأَزْيَدَ-: فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَفِيمَا دُونَهَا مُدٌّ مِنْ طَعَامِ لِلْوَاحِدَةِ إِنِ اخْتَارَ، وَإِلَّا فَعَلَى مَنْ أَكْرَهَهُ أَوِ اسْتَغْفَلَهُ عَلَيْهِ. وإن تَرَكَ شَعَرَهُ فَغَطَى عَيْنَيْهِ أَوْ خَرَجَ فِيهِمَا (١)، أَوِ انْكَسَرَ ظُفُرُهُ فَأَزَالَهُ، أَوْ قَلَعَ جِلْدًا، أَوْ حَلَقَ مُحْرِمٌ حَلَالًا -فَلَا فِدْيَةَ فِيهِ. فَصْلٌ ومَنْ غَطَّى رَأْسَهُ بِلَاصِقٍ؛ كَعِمَامَةٍ، وَعِصَابَةٍ، وَطِينٍ، وَحِنَّاءٍ -فَدَى. وَإِنْ حَمَلَ عَلَى رَأْسِهِ شَيْئًا، أَوِ اسْتَظَلَّ بِمَحْمِلٍ، أَوْ خَيْمَةٍ، أَوْ شَجَرَةٍ، أَوْ غَطَى وَجْهَهُ -فَلَا. وَمَنْ لَبِسَ سَرَاوِيلَ، أَوْ خُفَّيْنِ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ مَعَ وُجُودِ الإِزَارِ وَالنَّعْلَيْنِ، وَمَعَ عَدَمِهِمَا فَلَا. وَيَتَقَلَّدُ بِالسَّيْفِ. وإن عَقَدَ غَيْرَ إِزَارِ وَهِمْيَانٍ لَا يثبُتُ إِلَّا بِهِ، أَو طَرَحَ عَلَيْهِ قَبَاءً -فَدَى. فَصْلٌ وإِنْ طَيَّبَ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ، أَوِ ادَّهَنَ بِمُطَيَّبِ، أَوْ شَمَّ طِيبًا؛ كَوَرْسٍ،

(١) في الأصل: "فيها". والمراد: خرج في عينيه شعر. انظر: "الروض المربع" (١/ ٤٧٤).

1 / 134