121

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

তদারক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

بَابُ الاِعْتِكَافِ وَهُوَ لُزُومُ مَسْجِدٍ لِلطَّاعَةِ، مِنْ مُسْلِمِ طَاهِرِ مِمَّا يُوجِبُ غُسْلًا. وَيُسَنُّ. وَيَصِحُّ بِلَا صَوْمٍ، وَيَلْزَمَانِ بِالنَّذْرِ. وَلَا تَعْتكِفُ امْرَأَةٌ، وَلَا عَبْدٌ غَيْرُ مُكَاتَبِ -وَلَوْ نَذَرَاهُ- بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ، وَلَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا مِنْهُ فِي التَّطَوُّعُ. وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌ يَعْتكِفُ وَيَحُجُّ وَقْتَ مُهَايَأَتِهِ. وَلَا يَصِحُّ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ إِنْ تَضَمَّنَ وَقْتَ صَلَاةٍ، وَالأَفْضَلُ فِي الْجَامِعِ لِمَنْ تَلْزَمُهُ جُمُعَةٌ، وَيَصِحُّ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ إِلَّا فِي بَيْتِهَا. وَمَنْ نَذَرَهُ، أَوِ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ -وَأَفْضَلُهَا الْحَرَامُ، ثُمَّ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ الأقْصَى- لَمْ يَلْزَمْهُ فِيهِ. وَإِنْ عَيَّنَ الأَفْضَلَ لَمْ يَجُزْ فِيمَا دُونَهُ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ. وَإِنْ نَذَرَ شَهْرًا مُعَيَّنًا، أَوْ عَشْرًا، دَخَلَ قَبْلَ لَيْلَتِهِ الأُولَى، وَخَرَجَ بَعْدَ آخِرِهِ. وَمُطْلَقًا تَابَعَهُ. وَلَا يَلْزَمُ التَّتَابُعُ فِي الأَيَّامِ أَوِ اللَّيَالِي، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ لَفْظًا أَوْ نِيَّةً؛ فَيَلْزَمُهُ مَا يَتَخَلَّلُهَا مِنْ ضِدَّهِ. فَصْلٌ وَمَنْ عَيَّنَ بِنَذْرِهِ مُدَّةً، أَوْ شَرَطَ التَّتَابُعَ فِي عَدَدٍ، فَخَرَجَ لِمَا لَابُدَّ مِنْهُ

1 / 126