101

ওয়াজিজ ফি ফিকহ

الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

তদারক

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

প্রকাশক

مكتبة الرشد ناشرون

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

مَعَ الْجُبْرَانِ. وَلَا جُبْرَانَ فِي غَيْرِ الإِبِلِ. فَصْلٌ الثَّانِي: الْبَقَرُ؛ فَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ -أَوْ تَبِيعَةٌ- لَهُ سَنَةٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتَانِ وَفِي مِثْلَيْهِمَا مِثْلَاهُمَا. وَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُ ذَكَرٍ إلا تَبِيعٍ، أَوِ ابْنِ لَبُونٍ، وَذَكَرِ نِصَابٍ كُلُّهُ ذُكُورٌ. وَيُؤْخَذُ مِنَ الصِّغَارِ صَغِيرَةٌ، وَمِنَ الْمِرَاضِ مَرِيضَةٌ، فَإِنِ اجْتَمَعَ مَعَ الصِّغَارِ وَالصِّحَاحِ وَالذُّكُورِ، ضِدُّهُمْ، وَجَبَتْ أُنْثَى كَبِيرَةٌ صَحِيحَةٌ بِقِيمَةِ الْمَالَيْنِ. فَصْلٌ الثَّالِثُ: الْغَنَمُ؛ فَفِي أَرْبَعِينَ شَاةٌ، فَإنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَاحِدَةً، فَشَاتَانِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائتيْنِ وَاحِدَةً، فثَلَاثٌ. ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ. وَيُؤْخَذُ مِنَ الْمَعْزِ الثَّنِيُّ، وَمِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ. وَلَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ، وَلَا تَيْسٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ. وَلَا تُؤْخَذُ حَامِلٌ، وَرُبَّى (١)، وَكَرِيمَةُ مَالٍ، بِغَيْرِ رِضَا رَبِّهِ. وَلَا زكَاةَ فِي الأَوْقَاصِ (٢) وَدُونَ

(١) الرُّبَّى: التي تربى فِي البيت من الغم لأجل اللبن. وقيل: هي الشاة القريبة العهد بالولادة. وجمعها: رباب. "النهاية" (٢/ ١٨٠)، "المطلع" (ص ١٢٧)، والمصباح (ربب). (٢) الأوقاص: جمع "وَقَص" وهو ما بين الفريضتين. ينظر: "تهذيب اللغة" =

1 / 106