49

ওয়াফিয়া

الوافية

তদারক

السيد محمد حسين الرضوي الكشميري

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى المحققة

প্রকাশনার বছর

رجب 1412

هذا، ولو رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن، كالنهي عن البيع وقت النداء، فهل يوجب الفساد أو لا؟

والحق فيه - أيضا -: مثل ما مر في مثله في النهي في العبادات، بأن يقال - مع اختصاص النهي، وعدم العلم بعدم مانعية المنهي عنه في صحة المعاملة -:

الظاهر كون المنهي عنه مانعا من ترتب أحكامها عليها، ويجري فيه الدليل المذكور، فتأمل. * * *

পৃষ্ঠা ১০৭