[219] فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس.
298- لم يفسر مالك في حديثيه مثل الذي فسره الشعبي في حديث الحناط، إلا أن ذلك أقوى من قوله في فتياه إذا أفتى، قال معنى الحديث في النهي عن ذلك في الصحراء، ومعنى استجازة ذلك في الكنف المبينة للنتن.
299- قال عبد الملك:
وأصل النهي عن ذلك في الصحاري وفي غير الكنف من أجل أن لله ملائكة سائحين فضلا عن الحفظة يصلون لله في الأرض، فنهى عن استقبال القبلة أو استدبارها بالبول أو التغوط من أجل صلاتهم، والكنف بيوت بنيت للنتن ليست بمصلى لأحد.[219]
[220]
300- قال عبد الملك: وحدثني أسد بن موسى عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: "يكره أيضا أن يطأ الرجل أهله مستقبلا القبلة قال عبد الملك: يعني إذا أصحر بذلك في غير بيت للذي فسرت لك.
301- قال عبد الملك: ولا يكون التغوط في ظلام الشجر، وفي ظلام الجدار وعلى ضفة الماء وما قاربه وعلى قارعة الطريق.
302- وقد حدثني عبيد الله بن موسى عن أسامة بن زيد عن عمر بن مخراق قال: جاء رجل يسأل عليا فأكثر المسألة، وعند علي رجل به جفا الجاهلية، فقال الرجل للسائل: أكثرت المسائل إني أراك تسل عن خرك قال له علي: أجل فاسألني عنه: اثق قرب الماء الذي تشرب منه، والظلال التي يجلس فيها، وقارعة الطريق الذي يمر فيها فإنها ملاعن.
303- قال عبد الملك: يعني أن الإنسان إذا وجد ذلك فيها قال: اللهم العن من فعل هذا.
وحدثني عبيد الله بن موسى عن عيسى الحناط عن الشعبي أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال للفضل بن العباس وهو رديفه: "أبعدوا الأثر[220] [221] والتقوا المعلن وأعدوا النبل" يعني ثلاثة أحجار يستنجى بها إذا لم يكن ماء.
পৃষ্ঠা ৫২