287- قال وحدثني ابن الماجشون عن الدراوردي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء ابن أبي رباح، قال: ذهب عمر بن الخطاب يوما لحاجته وعنده رجل[212] [213] من بني حنيفة، فلما انصرف عمر من قضاء حاجته، قرأ شيئا من القرآن فقال له الحنفي: أتقرأ القرآن وأنت غير طاهر. فقال له عمر: وجدت هذا في قول مسيلمة.
288- قال عبد الملك: ولا بأس أن يقرأ من ليس على وضوء ناظرا في المصحف إذا كان غيره يمسك له المصحف ويقلب له ورقه.
289- قال عبد الملك: فأما الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا نظرا ولا ظاهرا حتى يغتسل ولا بأس أن تقرأ الحائض ظاهرا، لأن الحائض يطول أمرها ولا تملك طهرها [ز] أن الجنب لا يطول أمره، وهو يملك طهره وكذلك قال مالك. إلا أن مالكا قال: لا بأس أن يقرأ الجنب الآية والآيات اليسيرة من القرآن على جهة التعوذ، إذا أخذ مضجعه أو ارتاع على جهة التلاوة.[213]
[214]
ثم قال مالك: ولقد حرصت أن أجد في قراءة الجنب رخصة فما وجدتها.
290- قال عبد الملك: وقد حدثني ابن أبي أويس عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ جنبا [وقد كان يقرأه في] جميع حالاته لا يمنعه من القراءة شيئ إلا الجنابة.
291- قال عبد الملك: ولا بأس أن يقرأ الرجل القرآن مضطجعا وقاعدا وقائما وماشيا وراكبا وعلى كل حال ما لم يكن جنبا، وكذلك أخبرني مطرف عن مالك.[214]
পৃষ্ঠা ৫০