[142] 134- فسئل علي عن تفسير ذلك فقال: أما المذي فإن الرجل ينظر إلى امرأته أو جاريته فيشتهيها ويعجبه ما يرى من محاسنها ويحدث نفسه بمواقعتها، فينتشر عصبه ويحس على طرفه إحليله بلة فذلك المذي.
أما الوذي: فأبيض غليظ يكون من الأبردة وربما سلس باتر البول. وأما المني فالذي يحذف حذفا ويقطع... فيه ريح الطلع فذاك الذي فيه الغسل.
135- قال عبد الملك: وحدثين أسد بن موسى عن المبارك بن فضالة قال: سئل الحسن عن الرجل ينتشر عصبه في الصلاة لحل يبقى ذلك فليدعه حتى يفترقا فإذا فرغ من صلاته. فلينظر فإن كان خرج [منه شيئ] فليتوضأ وليعد صلاته. قال عبد الملك: هو قول مالك وينبغي لمن أصابه ذلك في صلاته أن يذكر الموت والقبر وما بعد الموت فإن ذلك يكسر منه.
136- قال عبد الملك: فأما مس الذكر. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء منه ثبتت به الرواية، وقويت به الآثار عنه، وجرى به العمل بعده.[142] [143] حدثني بذلك مطرف عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة بن الزبير عن مروان عن بسرة بنت صفوان[144] أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من مس ذكره فليتوضأ".
137- وحدثني ابن مسلمة عن الليث عن الزهري عن[144] [145] خالد بن معد أن الجهني عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يتوضأ من مس الذكر".
138- قال وحدثني الحنفي عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم[145] [146] قال: من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ".
139- وحدثني عبد العزيز الأويسي ومحمد بن الحسن المدنيان عن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن المقبري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ وضوءه للصلاة".
পৃষ্ঠা ২৬