254

ওয়াদিহ ফি উসুল ফিক্হ

الواضح في أصول الفقه

সম্পাদক

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

فإن قيل: القرآنُ يدفعُ هذا بقوله: ﴿ما نَنْسَخْ من آيةٍ أو نُنْسِها نأتِ بخيرٍ منها أو مثلِها﴾ [البقرة: ١٠٦]، وما استشهدتم [به] ما خلا من بدل؛ لأنه قال: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [المجادلة: ١٣]، وقال في قيام الليلِ: ﴿عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا﴾ [المزمل: ٢٠]، فما ذكرَ نسخًا إلا وعَقَّبه منسوخًا به من تعبد: إما أضعفَ، أو أسهلَ، وأخْبَرَ بذلك.
قيل: الإِسقاطُ رأسًا خيرٌ كما أَخبَرَ، ولم يقل: نأتِ بحكم هو خيرٌ، بل الِإسقاطُ خيرٌ، والصلاةُ والزكاة ليست بدلًا عن صدقةِ النَجْوى بإجماعنا (١).
فصول
في شروط الناسخِ والمنسوخِ، وما ألْحِقَ به وليس منه
فأحدُ شرائطهما (٢): أن يكونا حُكمين شرعيَّين، فأما النَّاقلُ عن حكم العَقْلِ، الساقطُ بعد ثبوتِه، فلا يوصفُ بأنه ناسخ، ولذلك لم توصفِ العباداتُ الشرعيةُ من الصلوات وغيرها، والخطابُ المحرمُ (٣)

= (٤٤٢٨) و(٤٤٢٩) عن زِرَّ بن حُبَيْش قال: قال أُبَي بن كعب: كم تَعُدُّون سورة الأحْزاب من آية؟ قلت: ثلاثًا وسبعيق، قال أبى: والذي يُحْلَفُ به إن كانت لتعدل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها آية الرجم: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالًا من الله والله عزيز حكيم.
(١) "العدة " ٣/ ٧٨٣ - ٧٨٥، و"المسودة": ١٩٨.
(٢) في الأصل:"شرائطها".
(٣) في الأصل: "المحترم".

1 / 222