131

ওয়াদিহ ফি উসুল ফিক্হ

الواضح في أصول الفقه

তদারক

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

وقد يتفقُ الاسمانِ في الصورةِ والذَلالةِ، مثل قَولنا: الوَطء بالنكاح ومِلكِ اليمين مُباح. وقد يتَّفقان في الأسماءِ ويختلفانِ بالمعنى؛ مثل: القُرء، تردَّدَ بين الحَيضِ والطُهرِ. وقد يختلفانِ في اللَّفظِ والمعنى؛ مثل قولِنا: الخَمرُ مُحرمةٌ، والخَلُ مُباح. وقد يَختلفانِ في الصورةِ ويَتفقانِ في المعنى، مثل: زَكاة وصدقة (١). فصل والأسماءُ على ضَربين: ما هو عام، [ومنه ما هو خاص. فالعامٌ على ضربين: منه ما هو عامٌ ليس فوقه ما هو أعمّ منه. ومنه ما هو عامٌ] بالِإضافةِ إلى ما هو أَخص منه، وإن كان خاصًا بالِإضافةِ إلى ما هو فوقَه. فالعام الذي ليس فوقَه أعم منه [مثل:] معلوم ومذكور، والخاصُ الذي هو عام في نفسِهِ، مثل قولنا: عَرَض، هو عام في جميع الأجناسِ، وهو خاص بالِإضافة إلى قولنا: معلوم ومذكور.

= بالمسمى، قد يكون على وجه الاشتقاق، مثل قولنا: مقتول ومضروب، ومنه ما هو مشتق، مثل قولنا: قاتل وضارب،. (١) جميع هذه الأوجه أوردها القاضي في "العدة" ١/ ١٨٧.

1 / 99