125

ওয়াদিহ ফি উসুল ফিক্হ

الواضح في أصول الفقه

তদারক

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

فصل والتخصيص: تمييز بَعضِ الجملةِ بحُكم. وقيل: إخراجُ بعضِ ما تَناوله العموم، هذا في الجملة. فصل فأما تَخصيص الصِّيغ العامةِ في الشرعِ، فهي: بَيانُ المراد باللفظ. فصل وليس من شَرط التخصيصِ أنْ يتقدمَهُ عموم، فإنه قد يَقع مُبتدأً، وُيعرفُ أنه تخصيص بالإِضافة إلى جُملة لو تناولها النطق كتناولِ هذا كانَ عُمومًا أو تَعميمًا، فيقال: خُصَّ النبي ﷺ بقيام الليلِ (١)، وخُص الأبُ بالرجوع في الهِبة (٢)، وخُصَّ الرسولُ- ﷺ -بالنكاحِ بلفظِ الهِبة (٣)، وخُصت مكةُ بالحج، فهذه التخصيصات كان مَعناها: المكلفونَ كثرة، وخوطبَ النَبي ﷺ بقيامِ الليل، والناكحون كثرة، وخُص النبي ﷺ بالنكاحِ

(١) في قوله تعالى في سورة الِإسراء الآية ٧٩: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾، وفي الآيتين الأوليين من سورة المزمل: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢)﴾. (٢) في حديث ابن عمر وابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده". أخرجه أحمد ٢/ ٧٨ وأبو داود (٣٥٣٩)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، والترمذي (٢١٣٣)، والنسائي ٦/ ٢٦٥. (٣) في قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]

1 / 93