ওয়াদিহ ফি উসুল ফিক্হ
الواضح في أصول الفقه
তদারক
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
প্রকাশক
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
প্রকাশনার স্থান
بيروت - لبنان
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
ওয়াদিহ ফি উসুল ফিক্হ
আবু ওয়াফা ইবনে আকিল d. 513 AHالواضح في أصول الفقه
তদারক
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي
প্রকাশক
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
প্রকাশনার স্থান
بيروت - لبنان
জনগুলি
(١) في قوله تعالى في سورة الِإسراء الآية ٧٩: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾، وفي الآيتين الأوليين من سورة المزمل: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢)﴾. (٢) في حديث ابن عمر وابن عباس أن النبي ﷺ قال: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده". أخرجه أحمد ٢/ ٧٨ وأبو داود (٣٥٣٩)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، والترمذي (٢١٣٣)، والنسائي ٦/ ٢٦٥. (٣) في قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]
1 / 93