============================================================
124 أن صر التراب طمها في الإمرار ع وجهه (1)، فقد خرجط ن حكم الوج مهذا الدليل وأجعوا جسيما بعد إجعاعهم طى آن الماسح عليها لا مجرهه ذلاك ن السح برأسه في طهارت (2ا والمقصر من شعرها لا يجزقه ذلك من التقصير من رأسه في الحج فقد صارتا سنة طى حيالها، وأجعوا جسعا على آن مسن سرح عليهما فقد فعل معنى قد اخطفت الأية فيه ، فقالت طايفة ان ذلك فرضرا4) (1) قال ابن حزم : وأما سقوط سح الرأس والرجلين وساغر الجسد فى
الشم فاجاعت وقال النووي : ان الاجماع منعلد طن آن المتم لا بلزس سحها بعني الأزنين *0 الل 2*142 والسبوع 412/1 (34) قال التووى * الا جماع منعقد على آنه لا يجزيء سحها عن سح الرأس بغلاف أجزاله ومأته لوقصر السعرم من شعبرهما لم جزقه عن تقصيرالرأس مالاجماع.
وقال في رحمة الآية ، ولا مجوز الافتصار بالسح على الأزنين عوضا من مسح الرأس هالا جماع0 الجوع 412/1 ورحة الآة ص *01 ()) ذ هى اساق من راهوجه الس أن من تراك سحها هدا لم قصح طهارته وذهب بفاصابمالاى الن وجوب ها وكذا أحد ف روايه ضه وفي ساعل أحمد لأبيي داود قال : أحش آن متبغي له آن معمد اي من تركهما .
ام وو نقل امن جرس الا جماع علن آن من تران سحها فطهارته صحيحه قال التووي ، * ونتل الا جماع غيره0
পৃষ্ঠা ১২৬