وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

আবদুল্লাহ আল-তাইয়ার d. Unknown
73

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

প্রকাশক

دار الوطن للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

وَمَا لَهُ حُرْمَةٌ (٢)، وَاللهُ أَعْلَمُ. ــ روايتان لأحمد (١): إحداهما لا يجزئ، والأخرى يجزئ، واختارها شيخ الإسلام (٢) ﵀، وعللوا ذلك لأن النهي عن استعمالهما لا لكونهما لا ينقيان بل لكونهما زاد إخواننا من الجن ولذا أدى إلى إفسادهما. ولعل الرواية الأولى هي الأرجح؛ لقوله ﷺ من حديث أبي هريرة ﵁ «إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أَوْ بِعَظْمٍ وَقَالَ: إِنَّهُمَا لا يُطَهِّرَانِ» (٣). (٢) قوله «وَمَا لَهُ حُرْمَةٌ» أي كل ما كان محترمًا، فإنه لا يجوز الاستنجاء به، وذلك كطعام بني آدم وطعام دوابهم، وكذا كتب العلم الشرعية، وبالجملة كل ما فيه نفع وله حرمة في الحياة لا يجوز الاستجمار به.

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (١/ ٢٢٤). (٢) الاختيارات الفقهية ص ٣٣. (٣) أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة - باب الاستنجاء - رقم (١٥٦) وقال: إسناد صحيح.

1 / 73