وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

আবদুল্লাহ আল-তাইয়ার d. Unknown
41

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

প্রকাশক

دار الوطن للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ = في وقت معين قبل خروج وقت الصلاة فالواجب على المرأة أن تنتظر حتى يأتي وقت الانقطاع ثم تتوضأ فتصلي. رابعًا: لم يشر المؤلف ﵀ إلى ما يشق صون الماء عنه مثل غدير نبت فيه عشب أو طحلب أو ساقط فيه ورق شجر فيتغير بها فهذا الماء طهور لا يكره استعماله. خامسًا: لم يشر المؤلف أيضًا إلى غمس يد القائم من النوم في الماء، والصواب في هذه المسألة بقاء طهورية الماء، فيجوز أن يتطهر به المسلم لكن يأثم الغامس يده في الإناء لمخالفته النهي الوارد في ذلك وهو قوله ﷺ: «وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِيْ وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» (١).

(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء - باب الاستجمار وترًا - رقم (١٥٧)، ومسلم في كتاب الطهارة - باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها رقم (٤١٧) واللفظ للبخاري.

1 / 41