145

آراء القرطبي والمازري الاعتقادية

آراء القرطبي والمازري الاعتقادية

প্রকাশক

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الطبعة الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٧ هـ

প্রকাশনার স্থান

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

জনগুলি

المطلب الأول: تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر:
ذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، كما وردت بذلك النصوص من الكتاب والسنة.
فمن الكتاب: قوله تعالى:
- ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (٣١)﴾ (^١).
- وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾ (^٢).
ومن السنة:
- قوله ﷺ: "الصلواتُ الخمسُ، والجُمُعةُ إلى الجُمُعة، ورمضان إلى رمضان، مُكفراتٌ ما بينهُنَّ إذا اجْتنبت الكبائِرُ" (^٣).
- وقوله ﷺ: "إن من أكبر الكبائر أن يَلْعَن الرجُلُ والديه. قالوا: يارسول الله وكيف يلعنُ الرجُلُ والديه؛ قال: يَسُبُّ الرجلُ أبا الرجلِ فيسب أباهُ ويسُب أمَّهُ فيسُب أمَّهُ" (^٤).
والأحاديث في هذا كثيرة.
وشذت طائفة فقالت: إن جميع الذنوب كبائر، وليس فيها صغائر منهم أبو إسحاق الإسفرايني (^٥)، والجويني والقشيري (^٦)، والباقلاني،

(^١) سورة النساء، الآية: ٣١.
(^٢) سورة النجم، الآية: ٣٢.
(^٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب الصلوات الخمس ح (٢٣٣)، (٣/ ١١٠٩).
(^٤) أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب لا يسب الرجل والديه ح / ٥٩٧٣، (١٠/ ٤١٧)، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها ح/ ٨٧، (٢/ ٤٤١).
(^٥) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني المعروف بالأستاذ فقيه شافعي متكلم أشعري توفي سنة (٤١٨ هـ). سير أعلام النبلاء (١٧/ ٣٥٣)، البداية والنهاية (١٢/ ٢٦).
(^٦) هو القاسم بن عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك الخراساني القشيري الصوفي الأشعري له كتاب "شرح الأسماء الحسنى" توفي سنة (٤٦٥ هـ). طبقات المفسرين للأدنه وي ص =

1 / 163