الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
প্রকাশক
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
সংস্করণের সংখ্যা
السنة السادسة والثلاثون
প্রকাশনার বছর
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
খালিদ আল-মুশাইকিহ d. Unknownالإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
প্রকাশক
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
সংস্করণের সংখ্যা
السنة السادسة والثلاثون
প্রকাশনার বছর
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
জনগুলি
١ عند مَن قال بوجوب هذه الأشياء في ماله كلها أو بعضها، فعند جمهور أهل العلم وجوب الحقوق المالية لله أو للمخلوق في مال اليتيم من زكوات أو نفقات، أو قيم متلفات ونحو ذلك، وعن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وجوب إعارة ماله كما سبق ص (٣١٦)، وعند الحنفية وجوب الأضحية في مال الموسر. (ينظر مثلا: الفتاوى الهندية ٦/١٤٩، وحاشية العدوي ٥/٢٩٩، ومغني المحتاج ٢/١٧٦، والمغني ١٣/٣٧٨، والاختيارات ص ١٥٨) . ٢ ينظر: الفتاوى الهندية ٦/١٤٩، حاشية العدوي على شرح الخرشي ٥/٢٩٩، ومغني المحتاج ٢/١٧٦، وكشاف القناع ٣/٤٤٨.. ٣ المزمل آية (٢٠) . ٤ الإسراء آية (٢٣) . ٥ البقرة آية (٢٣٣) .
1 / 345