55

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

السنة السادسة والثلاثون

প্রকাশনার বছর

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

জনগুলি

الشارع، أو إذن الولي فهو أمانة في يده. ٢- ما ورد عن عمر ﵁ أنه قال: “ألا إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي من مال اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت رددت” ١. ولعله يناقش: بأن الوارد عن عمر ﵁ على سبيل الاحتياط. ٣- ما روي عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قال: (هو القرض) ٢ لكنه ضعيف. ٤- أنه استباحة بالحاجة إلى مال غيره، فلزمه قضاؤه كالمضطر إلى طعام غيره ٣. ولعله يناقش من وجهين: الأول: أن المضطر لم يأكله عوضًا عن شيء، بخلاف ولي اليتيم فإنه مقابل ولايته. الثاني: أن لزوم القضاء على المضطر إذا كان فقيرا حال الضرورة موضع خلاف بين أهل العلم، فشيخ الإسلام لا يرى وجوب العوض على المضطر إذا كان فقيرًا ٤. الترجيح: الراجح - والله أعلم - عدم وجوب العوض، إذ ما ترتّب على المأذون غير مضمون.

١ تقدم تخريجه ص (٣٢٧) . ٢ أخرجه ابن جرير (٨٦٠٠)، و(٨٦٠٦)، و(٨٦٠٧) وطرقه كلها ضعيفة. ٣ المغني ٦/٣٤٤. ٤ الاختيارات ص (٣٢٢) .

1 / 339