53

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

السنة السادسة والثلاثون

প্রকাশনার বছর

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

জনগুলি

استغنى رد ما أكل على اليتيم، أو على سبيل الإباحة؟ على قولين: القول الأول: أن أكله على سبيل الإباحة، فلا يجب رد بدله إذ استغنى. وبه قال جمهور القائلين بالجواز ١. وحجته: ١- قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٢. وتقدم عن عائشة ﵂ أنّها قالت: “أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه، ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف” ٣. وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالأكل من غير ذكر عوض، فأشبه سائر ما أمر بأكله. ٢- حديث عبد الله بن عمرو ﵄ أن النبي ﷺ قال: “كل من مال يتيمك غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل” ٤. وجه الدلالة: كما سبق من الآية. ٣- ما ورد عن الصحابة ﵃ بالإذن بالأكل ٥. وما ترتب على المأذون غير مضمون. ٤- أنه عوض عن عمله، فلم يلزمه بدله كالأجير والمضارب.

١ جامع البيان ٣/٦٠١، والناسخ والمنسوخ لابن النحاس ٢/١٤٩، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٣٢٦، وحلية العلماء ٤/٥٣١، والكافي لابن قدامة ٢/١٨٩، والقواعد لابن رجب ص ١٣٠. ٢ سورة النساء آية (٦) . ٣ تقدم تخريجه (ص: ٣٢٦) . ٤ تقدم تخريجه (ص: ٣٣١) .. ٥ تقدم تخريجها (ص: ٣٣٢) .

1 / 337