51

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

السنة السادسة والثلاثون

প্রকাশনার বছর

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

জনগুলি

المسألة الثانية: قدر الأكل.
اختلف العلماء المجيزون للأكل من مال اليتيم في قدر ما يأكله الولي على أقوال:
القول الأول: أنه يأكل الأقل من كفايته وأجرته.
وهو قول جمهور أهل العلم ١.
وحجته: أنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعًا، فلا يجوز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه ٢.
القول الثاني: أن الولي يأكل بقدر عمله.
وبه قال بعض الحنابلة ٣.
وحجته: أن الولي يستحق الأكل من مال اليتيم بالعمل فيتقدر بقدره ٤.
ولعله يناقش: بأنه لا يسلم بأنه لا يستحق الأكل إلا بالعمل فقط، بل به وبالحاجة جميعا.
القول الثالث: أن الولي يأكل بقدر كفايته.
وبه قال بعض الشافعية ٥.
ولعل حجته: أنه رخص للولي أن يأكل، وإذا كان الأكل رخصة، فلا يقل عن الكفاية، إذ دون الكفاية لا تتحقق به الرخصة، فهو ظاهر القرآن.

١ أحكام القرآن لابن العربي ١/٣٢٥، وروضة الطالبين ٤/١٩٠، وأسنى المطالب ٢/٢١٣، والكافي لابن قدامة ٢/١٨٩، والفروع ٤/٣٢٤، والاختيارات ص ١٣٨.
٢ المغني ٦/٣٤٦.
٣ القواعد لابن رجب ص ١٣٠، والمبدع ٤/٣٤٥١٣٠.
٤ المبدع ٤/٣٤٥.
٥ روضة الطالبين ٤/١٩٠.

1 / 335