الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

খালিদ আল-মুশাইকিহ d. Unknown
37

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

السنة السادسة والثلاثون

প্রকাশনার বছর

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

জনগুলি

الترجيح: يترجح - والله أعلم - جواز هبة الثواب بمثل القيمة، أو أكثر، إذ هذا هو البيع، والولي يملكه. المسألة الثالثة: التضحية عند ماله. اختلف أهل العلم ﵏ في شراء الأضحية لليتيم من ماله على قولين: القول الأول: أن الولي ونحوه يملك شراء الأضحية لليتيم من ماله إذا كان موسرًا. وهو قول جمهور أهل العلم ١. وحجته: ١- قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ ٢. وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾ ٣. وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ٤. وجه الدلالة: أن شراء الأضحية لليتيم من ماله من الإصلاح في ماله، والقيام له بالقسط وقربانه بالتي هي أحسن لما فيه من جبر قلبه، وإلحاقه بمن له أب، وإدخال السرور عليه ٥. ٢- حديث نبيشة الهذلي أن النبي ﷺ قال: “أيام التشريق أيام

١ الاختيار لتعليل المختار (١٧)، ومجمع الأنهر ٢/٥١٦، والفتاوى الهندية ٦/١٤٩، والكافي لابن عبد البر ٢/٨٣٤، والمغني ١٣/٣٧٨، والمبدع ٤/٣٤٠. ٢ سورة البقرة آية (٢٢٠) . ٣ سورة النساء آية (١٢٧) . ٤ سورة الأنعام آية (١٥٢)، الإسراء آية (٣٤) ٥ كشاف القناع ٣/٤٥٠

1 / 321