37

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

السنة السادسة والثلاثون

প্রকাশনার বছর

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

জনগুলি

الترجيح:
يترجح - والله أعلم - جواز هبة الثواب بمثل القيمة، أو أكثر، إذ هذا هو البيع، والولي يملكه.
المسألة الثالثة: التضحية عند ماله.
اختلف أهل العلم ﵏ في شراء الأضحية لليتيم من ماله على قولين:
القول الأول: أن الولي ونحوه يملك شراء الأضحية لليتيم من ماله إذا كان موسرًا.
وهو قول جمهور أهل العلم ١.
وحجته:
١- قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ ٢.
وقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ﴾ ٣.
وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ٤.
وجه الدلالة: أن شراء الأضحية لليتيم من ماله من الإصلاح في ماله، والقيام له بالقسط وقربانه بالتي هي أحسن لما فيه من جبر قلبه، وإلحاقه بمن له أب، وإدخال السرور عليه ٥.
٢- حديث نبيشة الهذلي أن النبي ﷺ قال: “أيام التشريق أيام

١ الاختيار لتعليل المختار (١٧)، ومجمع الأنهر ٢/٥١٦، والفتاوى الهندية ٦/١٤٩، والكافي لابن عبد البر ٢/٨٣٤، والمغني ١٣/٣٧٨، والمبدع ٤/٣٤٠.
٢ سورة البقرة آية (٢٢٠) .
٣ سورة النساء آية (١٢٧) .
٤ سورة الأنعام آية (١٥٢)، الإسراء آية (٣٤)
٥ كشاف القناع ٣/٤٥٠

1 / 321