31

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات

প্রকাশক

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

السنة السادسة والثلاثون

প্রকাশনার বছর

العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م

জনগুলি

وهو قول جمهور أهل العلم ١. وحجته: ١- أن غير الملئ لا يمكن أخذ البدل منه، فيؤدي ذلك إلى تأخر استرداد مال اليتيم ٢. ٢- أن غير الثقة قد يجحد مال اليتيم، أو يماطل في إيفائه ٣. الشرط الثالث: أن يشهد على ذلك. وهو مذهب الشافعية ٤. ولعل مأخذه الاحتياط لمال اليتيم. الشرط الرابع: أن لا يقرض ماله بقصد مصلحة الغير كنفعه، أو مكافأته ونحو ذلك، نص عليه الإمام أحمد ٥. لأنه لاحظ لليتيم في ذلك ٦. الشرط الخامس: أن لا يكون المقترض الولي، أو الحاكم. وبه قال بعض الحنابلة ٧. ولعل الأقرب: عدم الاشتراط، إذ القرض منوط بالمصلحة، وحينئذٍ لا تهمة للولي أو الحاكم.

١ بدائع الصنائع ٥/١٥٣، والمهذب مع تكملة الثانية ١٣/٣٥٤، والمبدع ٤/٣٣٩. ٢ المبدع ٤/٣٣٩. ٣ المهذب مع تكملة المجموع الثانية ١٣/٣٥٤.. ٤ تكملة المجموع الثانية ١٣/٣٥٤. ٥ تقدم ص (٣١٢) ٦ كشاف القناع ٣/٤٥٠. ٧ الإنصاف مع الشرح الكبير ١٣/٣٨١.

1 / 315