الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
প্রকাশক
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
সংস্করণের সংখ্যা
السنة السادسة والثلاثون
প্রকাশনার বছর
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
জনগুলি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
الإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
খালিদ আল-মুশাইকিহ d. Unknownالإفادة من مال اليتيم في عقود المعاوضات والتبرعات
প্রকাশক
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
সংস্করণের সংখ্যা
السنة السادسة والثلاثون
প্রকাশনার বছর
العدد ١٢٥ - ١٤٢٤هـ/٢٠٠٤م
জনগুলি
١ الاختيارات ص (١٤٠) ٢ المختارات الجلية ص (١١٨) حيث جاء فيه: (كما أن الصحيح أن الوكيل إذا باع أو اشترى بأكثر من ثمن المثل، أو بأقل من ثمن المثل مع احتياطه واجتهاده لموكله أنه غير ضامن ...) . ٣ أخرجه مسلم في الإيمان باب تحريم قتل الكافر ... (١٥٨) ٤ ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٥ الاختيارات ص (١٤٠، ١٤١) ٦ المختارات الجلية ص (١١٨)
1 / 300