উসুল ফিকহ

Mohammad Ali Araqi d. 1415 AH
49

سائر ما ذكروه غير خال عن الخدشة.

منها ما ذكر في الكفاية دليلا على قول الصحيحي من مثل «الصلاة عمود الدين» أو «معراج المؤمن» و «الصوم جنة من النار» مما ظاهره تعليق الآثار على المسميات ، فإن ظاهره بحكم عكس النقيض أن كل ما ليس بعمود وجنة فليس بصلاة وصوم ، ومن المعلوم أن الفاسدة ليس كذلك ؛ فإن من المعلوم ابتناء هذا الاستدلال على كون وجود الإطلاق في هذه القضايا وابتناء ذلك على كونها واردة في مقام البيان وهو ممنوع ؛ إذ من الواضح أنها واردة في مقام الإهمال ، نظير قول الطبيب : الدواء الفلاني نافع للداء الفلاني ، فالمقصود بها بيان حكم الطبيعة في قبال الطبائع الأخر ، فيكون المعنى أن الصلاة لا غيرها من العبادات عمود الدين ، وليست في مقام بيان أزيد من ذلك حتى يكون لها إطلاق.

ومنها : الاستدلال للأعمي بقوله عليه السلام : بني الإسلام على الخمس ، الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ، ولم يناد أحد بشيء كما نودي بالولاية ، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه ، فلو أن أحدا صام نهاره ، وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة.

حيث استعمل لفظ الأربع في قوله : فأخذ الناس بأربع ، وكذا لفظ صام في قوله : فلو أن أحدا صام في الفاسدة ، لفساد عبادات منكري الولاية ، والأصل في الاستعمال الحقيقة ، وفيه أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، والمتيقن من مورد أصالة الحقيقة هو الشبهة المرادية.

ومنها الاستدلال له أيضا بقوله عليه السلام : دعي الصلاة أيام أقرائك ، فإن لفظ الصلاة مستعملة في الفاسدة لعدم قدرة الحائض على الصحيحة ، وفيه مع ما عرفت أن المجاز هنا لازم على كلا القولين ، أما على القول الصحيحي فواضح ، وأما على قول الأعمي فلأن لفظ الصلاة مستعملة في خصوص الفاسد من جهة اختلال شرط الطهارة من الحيض ؛ لظهور أن الصلاة الفاسدة من غير هذه الجهة أيضا غير

পৃষ্ঠা ৫২