উসুল দাইনুনা সাফিয়া
أصول الدينونة الصافية
জনগুলি
قال الله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضآر والدة بولدها } (1) يعني أن لا يسترضع الزوج ولدها عند غيرها بالأجرة إذا كانت أمه ترضعه بذلك الأجر ، وأمه أحق بما كان مسترضعا به عند غيرها .
{ ولا مولود له } : يعني ولا يضار مولوده ، يعني الأب الذي ولد له الولد لا يضار بولده ، إذا لم يكن له مال يسترضع به جبرت أمه على رضاعة الولد ، وإن دفع المراضع ولم يقبل الصبي ثدي مرضع جبرت أمه على رضاعه ، ولا تترك أن تلقي (2) الولد فيموت هزلا .
قال : { وعلى الوارث } : يعني وارث الصبي إذا (3) مات أبوه .
{ مثل ذلك } : يعني ما على الأب من النفقة والإضرار .
{ فإن أرادا فصالا عن تراض منهما } : فيما يوافق ، { فلا جناح عليهما } : أن يفصلا الولد المسترضع دون تمام الحولين .
ولا رضاع بعد الحولين في قولنا الذي نأخذ به ، وهو ما صدقه الكتاب ؛ وقال بعض : الرضاع الذي لا ريبة فيه بعد أربع سنين (4) .
[ باب في مسائل مختلفة ]
[ سنة الختان ]
سنن (5) الختان مجمع (6) عليها أنها واجبة .
পৃষ্ঠা ১২৫