40উসুল দাইনুনা সাফিয়াأصول الدينونة الصافيةক্যামরুস ইবন ফাথ - ২৮৩ AHعمروس بن فتح النفوسي - ২৮৩ AHজনগুলিوما لم يبلغ ثلاث مائة صاع فلا زكاة فيه إلا من تطوع بخير . والتمر والزبيب مثل ذلك . وما يسقى بالدوالي (1) والنواضح (2) والرشاء (3) والسواني (4) ففيه نصف العشر من كل عشرين واحد .[ صدقة الإبل ]পৃষ্ঠা ৭৮কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন