Usul al-Bazdawi
أصول البزدوي
প্রকাশক
مطبعة جاويد بريس
প্রকাশনার স্থান
كراتشي
জনগুলি
الأصل أن الاجازة إنما تعمل في المتوقف لا في الجائز
قال من مسائلة أن المأمور بشراء عبد بعينه بخمسمائة درهم إذا اشتراه بستمائة درهم صار مشتريا لنفسه فلو اخبر الآمر انه اشتراه له بستمائة فاجازه لم يصر للامر بهذه الاجازة لان الشراء ثبت للمشتري حين وقع فلا تعمل فيه الاجازة ولا يصير له
الأصل أن الاجازة تصح ثم تستند إلى وقت العقد يعني به أنه يشترط كون المحل قابلا للعقد في الحال حتى يثبت فيه حكم العقد حالة الاجازة ويستند إلى وقت وجود العقد حتى لو كان المحل هالكا ينفذ العقد فيه بالاجازة وكذا لو كان عند الاجازة مريضا مرض الموت والعقد كان في الصحة يعتبر تصرف المريض دون الصحيح
قال منها أن الاجازة في القائم دون الهالك أي لو هلك المبيع المتوقف ثم اجيز لم ينفذ
الأصل أن كل عقد له مجيز حال وقوعه توقف للاجازة والا فلا
قال من مسائلة إذا باع رجل مال صبي بثمن مثله توقف على اجازة الولى لانه له ولاية البيع ولو طلق امرأته أو اعتق عبده أو تصدق بماله لم يتوقف لان المولى لا يملك ذلك
الأصل أن تعليق الاملاك بالاخطار باطل وتعليق زوالها بالاخطار جائز
قال من مسائلة قال رجل لرجل إذا دخلت الدار فقد بعتك هذا العبد بألف درهم فقال قبلت أو قال ذلك في الاجازة والهبة ونحو ذلك لم يصح ولم يقع الملك عند وجود الشرط ولو قال لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق أو قال لعبده إذا دخلت فأنت حر صح وعند وجود الشرط يقع الطلاق و العتاق ويزول ملك النكاح وملك اليمين
الأصل أن الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والابطال
قال من مسائلة أن العبد المحجوز إذا آجر نفسه مدة معلومة للعمل لم تصح دفعا للضرر عن المولى ولو قضينا بفسادها بعد مضي المدة وتمام العمل كان اضرارا للمولى
পৃষ্ঠা ৩৭২