Usul al-Bazdawi
أصول البزدوي
প্রকাশক
مطبعة جاويد بريس
প্রকাশনার স্থান
كراتشي
জনগুলি
الشرط فقد ذكرنا شروط التعليل وانما يجب أن يمنع شرطا منها هو شرط بالإجماع وقد عدم ف يالفرع والاصل مثل قول الشافعي في السلم الحال انه أحد عوضي البيع فثبت حالا ومؤجلا كثمن البيع فيقال له لا خلاف من أن شرط التعليل أن لا يغير حكم والنص أن لا يكون الأصل معدولا به عن القياس بحكمه وأنا لا نسلم هذا الشرط ههنا والممانعة في المعنى الذي به صار دليلا فهو ما ذكرنا من الاثر لان مجرد الوصف بلا اثر ليس بحجة عنده فلا يصح الاحتجاج به من الخصم على من لا يراه دليلا حتى يبين اثره وسبيله في هذا كله الانكار و إنما يعتبر الانكار معنى لا صورة مثل قولنا في المودع يدعي الرد أن القول قوله وهو مدع صورة والله تعالى اعلم & باب المعارضة
قال الشيخ الأمام رضي الله عنه وليس للسائل بعد الممانعة إلا المعارضة وهي نوعان معارضة فيها مناقضة ومعارضة خالصة إما المعارضة التي فيها مناقضة فالقلب هو نوعان ويقابله العكس وهو نوعان لكن العكس ليس من هذا الباب واما القلب فله معنيان في اللغة يقوم بكل واحد منهما ضرب من الاعتراض إما الأول فان يجعل الشيء منكوسا اعلاه اسفله واسفله اعلاه ومثاله من الاعتراض أن يجعل المعلول علة والعلة معلولا لان العلة اصل والحكم تابع فإذا قلبته فقد جعلته منكوسا وكان هذا معارضة فيها مناقضة لان ما جعله المعلل علة لما صار حكما في الأصل واحتمل ذلك فساد الأصل فبطل القياس وانما يصح هذا فيما يكون التعليل بالحكم فأما بالوصف المحض فلا يرد عليه القلب مثاله قولهم الكفار جنس يجلد بكرهم مائة فيرجم ثيبهم كالمسلمين ومثل قولهم القرائة تكررت في الأوليين فكانت فرضا في الاخريين كالركوع والسجود فقلنا المسلمون إنما جلد بكرهم مائة لان ثيبهم ترجم وانما تكرر الركوع والسجود فرضا في الاولين لانه تكرر فرضا في الاخريين والمخلص عن هذا أن يخرج الكلام مخرج الاستدلال لان الشيء يجوز أن يكون دليلا على شيء وذلك دليل عليه ايضا وانما يصح المخلص إذا ثبت انهما نظيران مثل التوأم
পৃষ্ঠা ২৮৫