298

913- خبر: وعن أبي سعيد أنه سئل عن صدقة الفطر. فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صاعا من تمر(1) أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، أو صاعا من إقط، فقال له رجل: أو مدين من قمح، قال: تلك قيمة لا أقبلها ولا أعمل بها(2).

لنا: دل هذان الخبران على أن المعمول به على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هو: صاع من بر وأن نصف الصاع أمر به معاوية ورده إليه.

914- خبر: وعن ابن عمر قال: أمر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد، صاعا من شعير أو صاعا من تمر، قال: فعدله الناس بمدين من حنطة(3).

915- خبر: وعن ابن عمر، قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما كان في أيام عمر وكثرت الحنطة جعلها عمر نصف صاع من حنطة مكان صاع من تلك الأشياء(4).

পৃষ্ঠা ৩৭৫