284

875- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ((إياك وكرائم أموالهم))(1).

876- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل اشتراها بماله أو أهديت له، أو عامل عليها، أو غاز في سبيل الله، أو غارم))(2).

877- خبر: وعن عبدالله بن يزيد، عن أبيه أن امرأة أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة. فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث))(3).

دل هذان الخبران على أن لصاحب المال أن يشتري من المصدق مايأخذه من الصدقة، وذهب قوم إلى أنه لايجوز واستدلوا بما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لعمر: ((لا تعد في صدقتك)) حين أراد ابتياع فرس كان حمل عليه في سبيل الله ونحن نحمل هذا الخبر على أنه قال ذلك خشية المحاباة التي ربما تقع لمشتريها وإذا جاز بيعه من سائر الناس جاز بيعه من المتصدق لأنه قد خرج عن ملكه.

পৃষ্ঠা ৩৬১