274

لنا: وهذه الأخبار تدل على صحة ماذهب إليه يحيى (عليه السلام) في الأحكام. وقال في المنتخب: أمرها إلى الإمام وقد حمل قوله في المنتخب على موافقة ما في (الأحكام) وذهب قوم إلى أن أمر الأراضي إلى الإمام كلها التي لا مالك لها، واستدلوا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ليس للمرء إلا ما طاب به قلب إمامه)). وهذا عندنا مبني على أمر خاص، إذ من مذهبنا بناء العام على الخاص، واستدلوا أيضا بما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((موتان الأرض لله ولرسوله ثم لكم)). ونحن نحمل هذا على أنه أراد أنها مباحة.

850- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((الناس شركاء في ثلاثة: الماء، والكلأ، والنار))(1).

851- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه))(2).

পৃষ্ঠা ৩৫১