ঊসুল আহকাম
أصول الأحكام الجزء الأول
জনগুলি
796- خبر: وعن أبي بكر أنه قال: ((لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لقاتلتهم))(1).
797- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول))(2).
لنا: والمراد به أصل المال والزائد تبع له يدل عليه ما روي في السخلة والعناق ولم ينكر أحد من الصحابة قولهما.
798- خبر: وعن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: ((إياك وكرائم أموالهم))(3).
لنا: دل هذا الخبر على أنه لا يؤخذ من خيارها، وهو قول الشافعي وأبي يوسف، وحكي عن مالك وزفر أنه تؤخذ(4) المسنة في السخال واستدلوا بما روي عن مصدق لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال في عهدي: ((ألا أخذ من راضع لبن)) ونحن نحمل هذا الخبر على أنه أراد إذا كانت الأمهات مع السخال على أن ظاهر الخبر هو أن يكون الراضع هو المأخوذ منه فلا وجه للتعلق بهذا واستدلوا أيضا بما روي عن عمر أنه قال: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها حتى قال السعاة إن أهل الأموال يتظلمون منا وينسبونا إلى الحيف بأنا نعتد عليهم بالسخال(5) ولا نأخذها.
পৃষ্ঠা ৩৩১