ঊসুল আহকাম
أصول الأحكام الجزء الأول
জনগুলি
781- خبر: وعن علي (عليه السلام) قال: قام فينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ذات يوم، فقال: ((في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فاثنتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة فثلاث إلى ثلاثمائة فإن كثرت الشاء ففي كل مائة شاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة ولا يأخذ المصدق فحلا ولا هرمة ولا ذات عوار))(1).
782- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: ليس في أقل من أربعين شاة شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت على مائتين واحدة ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاث مائة فليس في الزيادة شيء حتى تبلغ أربع مائة فإذا بلغت أربعمائة ففي كل مائة شاة(2).
783- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ليس في أقل من أربعين شاة شيء)) (3).
لنا: ولا خلاف في هذه الأخبار إلا ما روي عن عبدالله إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياة، والإجماع يحجه.
784- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((فإذا زادت فثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة)) (1).
পৃষ্ঠা ৩২৭