173

من باب صلاة السفر والخوف

538- خبر: وعن ابن عباس قال: فرض الله على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين(1).

539- خبر: وعن أسامة بن زيد(2)، عن طاووس، وعن ابن عباس مثله(3).

540- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن رجلا أتاه لحاجة فإذا هو يتغدى فقال له: ((هلم إلى الغدا)). فقال: إني صائم. فقال: ((إن الله عز وجل وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم)) يعني ووضع الصوم بمعنى رخص في تركه في السفر. وفي بعض الأخبار: ((شطر الصلاة))(4).

ذهب قوم إلى أن القصر رخصة، ومنهم من شرط الخوف، واستدلوا بقول الله تعالى: {إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا}[النساء:101]، واستدلوا بما روي عن عائشة قالت: ((قصر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في السفر وأتم))(1) وبما روي عن أنس: كنا نقصر ونتم ولا يعيب بعضنا بعضا(2).

পৃষ্ঠা ২৪৬