ঊসুল আহকাম
أصول الأحكام الجزء الأول
জনগুলি
واستدل من لا يرى وجوب التسليم بما روي عن عبدالله بن عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا رفعت رأسك من آخر السجدة وقعدت فقد تمت صلاتك)).
لنا: أنه قد وردت في هذا أخبار مختلفة، أوجبت ترك الأخذ به. منها: أنه روي في هذا الحديث أنه قال: ((إذا رفعت رأسك من آخر السجدة فقد تمت صلاتك)). من غير ذكر القعود. ومنها أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أخذ بيد عبدالله وعلمه التشهد، وقال: ((فإذا فعلت ذلك وقضيت هذا فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد))(2).
فهذه أخبار قد تعارضت، فوجب حملها على أنه إذا فعل كل هذا مع التسليم فقد تمت صلاته، فوجب أن يرجح قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) تحليلها التسليم،بأنه بيان لمجمل وهو قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}[الأحزاب:56] وبالإجماع أن التسليم والصلاة لا يجبان في غير الصلاة، فصح ترجيح خبرنا بالآية، وبقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((صلوا كما
পৃষ্ঠা ১৯৮