ঊসুল আহকাম
أصول الأحكام الجزء الأول
জনগুলি
হাদিস
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
ঊসুল আহকাম
মুতাওয়াক্কিল আহমদ d. 566 AHأصول الأحكام الجزء الأول
জনগুলি
345- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتد))(1).
346- خبر: وعن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((إذا صلى أحدكم فليستر(2) بثوب، فإن لم يكن ثوبا فليأتزر إذا صلى)).
347- خبر: وعن سلمة بن الأكوع، قال: قلت يا رسول الله إني أعالج الصيد، فأصلي في القميص الواحد؟ قال: ((نعم وزره ولو بشوكة))(3).
348- خبر: وعن عائشة قالت: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار))(4). ومعناه: التي بلغت الحيض.
349- خبر: وروى القاسم (عليه السلام) يرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يقبل الله صلاة امرأة بلغت الحيض إلا بخمار)).
পৃষ্ঠা ১৮৮