92উসুল আল-শাশীأصول الشاشيনিযামুদ্দীন শশী - ৩৪৪ AHنظام الدين الشاشي - ৩৪৪ AHপ্রকাশকدار الكتاب العربيপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিPrinciples of Hanafi Jurisprudence•অঞ্চলগুলিউজবেকিস্তান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসামানিদরা (ত্রান্সঅক্সানিয়া, খোরাসান), ২০৪-৩৯৫ / ৮১৯-১০০৫بحث وضع إِلَى لانْتِهَاء الْغَايَةفصل إِلَى لانْتِهَاء الْغَايَةثمَّ هُوَ فِي بعض الصُّور يُفِيد معنى امتداد الحكم وَفِي بعض الصُّور يُفِيد معنى الْإِسْقَاطفَإِن أَفَادَ الامتداد لَا تدخل الْغَايَة فِي الحكموَإِن أَفَادَ الْإِسْقَاط تدخلنَظِير الأول اشْتريت هَذَا الْمَكَان إِلَى هَذَا الْحَائِط لَا يدْخل الْحَائِط فِي البيعوَنَظِير الثَّانِي بَاعَ بِشَرْط الْخِيَار إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام وبمثله لَو حلف لَا أكلم فلَانا إِلَى شهر كَانَ الشَّهْر دَاخِلا فِي الحكم وَقد أَفَادَ فَائِدَة الْإِسْقَاط هَهُنَاوعَلى هَذَا قُلْنَا الْمرْفق والكعب داخلان تَحت حكم الْغسْل فِي قَوْله تَعَالَى ﴿إِلَى الْمرَافِق﴾ لِأَن كلمة ﴿إِلَى﴾ هَهُنَا للإسقاط فَإِنَّهُ لولاها لاستوعبت الْوَظِيفَة جَمِيع الْيَدوَلِهَذَاقُلْنَا الرّكْبَة من العوره لِأَن كلمة ﴿إِلَى﴾ فِي قَوْله ﵇(عَورَة الرجل مَا تَحت السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة) تفِيد فَائِدَة الْإِسْقَاط فَتدخل الرّكْبَة فِي الحكموَقد تفِيد كَلمته ﴿إِلَى﴾ تَأْخِير الحكم إِلَى الْغَايَة وَلِهَذَا قُلْنَا إِذا1 / 226কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন