88

উসুল আল-শাশী

أصول الشاشي

প্রকাশক

دار الكتاب العربي

প্রকাশনার স্থান

بيروت

يحكم مهرالمثل عِنْد أبي حنيفَة لِأَن اللَّفْظ يتَنَاوَل أَحدهمَا والموجب الْأَصْلِيّ مهر الْمثل فيترجح مَا يشابهه
وعَلى هَذَا قُلْنَا التَّشَهُّد لَيْسَ بِرُكْن فِي الصلوة لِأَن قَوْله ﵇
(إِذا قلت هَذَا أَو فعلت هَذَا فقد تمت صلوتك)

1 / 215