112উসুল আল-শাশীأصول الشاشيনিযামুদ্দীন শশী - ৩৪৪ AHنظام الدين الشاشي - ৩৪৪ AHপ্রকাশকدار الكتاب العربيপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিPrinciples of Hanafi Jurisprudence•অঞ্চলগুলিউজবেকিস্তান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসামানিদরা (ত্রান্সঅক্সানিয়া, খোরাসান), ২০৪-৩৯৫ / ৮১৯-১০০৫بحث كَون الْمُتَوَاتر مُوجبا للْعلم الْقطعِيفالمتواتر مَا نَقله جمَاعَة عَن جمَاعَة لَا يتَصَوَّر توافقهم على الْكَذِب لكثرتهم واتصل بك هَكَذَا أَمْثَاله نقل الْقُرْآن وإعداد الرَّكْعَات ومقادير الزَّكَاةوَالْمَشْهُور مَا كَانَ أَوله كالآحاد ثمَّ اشْتهر فِي الْعَصْر الثَّانِي وَالثَّالِث وَتَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ فَصَارَ كالمتواتر حَتَّى اتَّصل بك وَذَلِكَ مثل حَدِيث الْمسْح على الْخُف وَالرَّجم فِي بَاب الزِّنَاثمَّ الْمُتَوَاتر يُوجب الْعلم الْقطعِي وَيكون رده كفراوَالْمَشْهُور يُوجب علم الطُّمَأْنِينَة وَيكون رده بِدعَةوَلَا خلاف بَين الْعلمَاء فِي لُزُوم الْعَمَل بهما وَإِنَّمَا الْكَلَام فِي الْآحَادفَنَقُول خبر الْوَاحِد هُوَ مَا نَقله وَاحِد عَن وَاحِد أَو وَاحِد عَن جمَاعَة أَو جمَاعَة عَن وَاحِد وَلَا عِبْرَة للعدد إِذا لم تبلغ حد الْمَشْهُوروَهُوَ يُوجب الْعَمَل بِهِ فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّةبِشَرْط إِسْلَام الرَّاوِي وعدالته وَضَبطه وعقله واتصل بك ذَلِك من رَسُول الله ﷺ بِهَذَا الشَّرْط1 / 272কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন