110উসুল আল-শাশীأصول الشاشيনিযামুদ্দীন শশী - ৩৪৪ AHنظام الدين الشاشي - ৩৪৪ AHপ্রকাশকدار الكتاب العربيপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিPrinciples of Hanafi Jurisprudence•অঞ্চলগুলিউজবেকিস্তান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসামানিদরা (ত্রান্সঅক্সানিয়া, খোরাসান), ২০৪-৩৯৫ / ৮১৯-১০০৫بحث سنة رَسُول الله ﷺفصل وَأما بَيَان التبديلوَهُوَ النّسخ فَيجوز ذَلِك من صَاحب الشَّرْع وَلَا يجوز ذَلِك من الْعبادوعَلى هَذَا بَطل اسْتثِْنَاء الْكل عَن الْكل لِأَنَّهُ نسخ الحكموَلَا يجوز الرُّجُوع عَن الْإِقْرَار وَالطَّلَاق وَالْعتاق لِأَنَّهُ نسخ وَلَيْسَ للْعَبد ذَلِكوَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ ألف قرض أَو ثمن الْمَبِيع وَقَالَ وَهِي زيوفكَانَ ذَلِك بَيَان التَّغْيِير عِنْدهمَا فَيصح مَوْصُولاوَهُوَ بَيَان التبديل عِنْد أبي حنيفَة رح فَلَا يَصح وَأَن وصلوَلَو قَالَ لفُلَان عَليّ ألف من ثمن جَارِيَة باعنيها وَلم أقبضها وَالْجَارِيَة لَا أثر لَهَاكَانَ ذَلِك بَيَان التبديل عِنْد أبي حنيفَة رح لِأَن الْإِقْرَار بِلُزُوم الثّمن إِقْرَار بِالْقَبْضِ عِنْد هَلَاك الْمَبِيع إِذْ لَو هلك قبل الْقَبْض يَنْفَسِخ البيع فَلَا يبْقى الثّمن لَازِماالْبَحْث الثَّانِي(فِي سنة رَسُول الله ﷺ وَهِي أَكثر من عدد الرمل والحصى1 / 268কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন