104উসুল আল-শাশীأصول الشاشيনিযামুদ্দীন শশী - ৩৪৪ AHنظام الدين الشاشي - ৩৪৪ AHপ্রকাশকدار الكتاب العربيপ্রকাশনার স্থানبيروتজনগুলিPrinciples of Hanafi Jurisprudence•অঞ্চলগুলিউজবেকিস্তান•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহসামানিদরা (ত্রান্সঅক্সানিয়া, খোরাসান), ২০৪-৩৯৫ / ৮১৯-১০০৫عدم الْملك أَن يكون مُضَافا إِلَى الْملك وَإِلَى سَبَب الْملك حَتَّى لَو قَالَ لأجنبية إِن دخلت الدَّار فإنت طَالِق ثمَّ تزَوجهَا وَوجد الشَّرْط لَا يَقع الطَّلَاقوَكَذَلِكَ طول الْحرَّة يمْنَع جَوَاز نِكَاح الْأمة عِنْده لِأَن الْكتاب علق نِكَاح الْأمة بِعَدَمِ الطولفَعِنْدَ وجود الطول كَانَ الشَّرْط عدماوَعدم الشَّرْط مَانع من الحكم فَلَا يجوزوَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِي لَا نَفَقَة للمبتوتة إِلَّا إِذا كَانَت حَامِلالِأَن الْكتاب علق الْإِنْفَاق بِالْحملِ لقَوْله تَعَالَى ﴿وَإِن كن أولات حمل فأنفقوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضعن حَملهنَّ﴾فَعِنْدَ عدم الْحمل كَانَ الشَّرْط عدما وَعدم الشَّرْط مَانع من الحكم عِنْدهوَعِنْدنَا لما لم يكن عدم الشَّرْط مَانِعا من الحكم جَازَ أَن يثبت الحكم بدليله فَيجوز نِكَاح الْأمة وَيجب الْإِنْفَاق بالعموماتوَمن تَوَابِع هَذَا النَّوْع ترَتّب الحكم على الِاسْم الْمَوْصُوف بِصفة فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَة تَعْلِيق الحكم بذلك الْوَصْف عِنْدهوعَلى هَذَا قَالَ الشَّافِعِي رح لَا يجوز نِكَاح الْأمة الْكِتَابِيَّة لِأَن النَّص رتب الحكم على أمة مُؤمنَة لقَوْله تَعَالَى ﴿من فَتَيَاتكُم الْمُؤْمِنَات﴾ فيتقيد بالمؤمنة فَيمْتَنع الحكم عِنْد عدم الْوَصْف فَلَا يجوز نِكَاح الْأمة الْكِتَابِيَّةوَمن صور بَيَان التَّغْيِير الِاسْتِثْنَاء1 / 250কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন