القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

হামিদ আল-হাজরি d. Unknown
70

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

প্রকাশক

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

জনগুলি

الوجه الثاني: أجمع العلماء على تحريم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق (^١). توضيحه: أنه إذا كانت الأموال مصونة في الشريعة الإسلامية فإنه يجب على من أخذها بغير حق أو أتلفها أن يضمنها. الوجه الثالث: أجمع المسلمون على جواز الضمان الشخصي وهو عقد الكفالة (^٢). توضيحه: أن عقد الكفالة أحد أنواع الضمان بمعناه العام، وقد أجمع المسلمون على جوازه. المطلب الرابع أركان (^٣) الضمان المراد بأركان الضمان: أجزاؤه التي لا يجب الضمان إلا بوجودها، وهي: التعدي، والضرر، والإفضاء. فلا يتحقق الضمان إلا إذا وجد التعدي المنشئ للضرر (^٤).

(^١) انظر: الإشراف لابن المنذر (٢/ ٣٥٠/أ)، مراتب الإجماع (ص ٥٨). (^٢) انظر: تكملة المجموع للمطيعي (١٣/ ١٤٤)، المغني (٧/ ٧٢). (^٣) أركان: جمع ركن، وهو في اللغة: الجانب الأقوى، وأركان كل شيء: جوانبه التي يستند عليها ويقوم بها. وفي اصطلاح الأصوليين: ما لا وجود للشيء إلا به. انظر: لسان العرب (١٣/ ١٨٥ - ١٨٦)، كشف الأسرار (٣/ ٦١١)، كشاف اصطلاحات الفنون (١/ ٨٧٢). (^٤) انظر: نظرية الضمان للزحيلي (ص ١٨)، نظرية الضمان لمحمد فوزي (ص ٨٨)، ضمان العدوان (ص ٩٧).

1 / 74