62

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

প্রকাশক

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

জনগুলি

والعهدة في الاصطلاح: تطلق على ضمان الدرك أو ضمان العهدة، وهو: «ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصا» (^١)، والمراد بالمستحق كما لو تبين أن المبيع مملوك لغير البائع أو مرهون (^٢).
وجه الصلة بين الضمان والعهدة:
أن ضمان العهدة أحد أنواع الضمان بمفهومه العام، وبهذا يكون الضمان أعمّ من العهدة.
رابعا: التصرف:
التصرف لغة: من صرف، وهو يدل على رجع الشيء، والتصرف هو التقليب، تقول: صرفته في الأمر تصريفا فتصرف، أي: قلبته فتقلب، ومنه سمي حدث الدهر صرفا؛ لأنه يتصرف بالناس، أي: يقلبهم ويرددهم (^٣).
التصرف في اصطلاح الفقهاء: هو كل ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل، ويترتب عليه حكم شرعي (^٤).
وجه الصلة بين الضمان والتصرف:
إن الضمان من التصرفات. فالتصرف أعمّ من الضمان؛ لأنه يوجد من التصرفات ما ليس بضمان.

(^١) انظر: التعريفات للجرجاني (ص ١٣٨)، تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٢/٤٩ - ٥٠)، القواعد للحصني (٣/ ٢٥٥)، المدخل للزرقا (١/ ٥٤٢).
(^٢) المدخل للزرقا (١/ ٥٤٢).
(^٣) انظر: معجم مقاييس اللغة (٣/ ٣٤٢) وما بعدها، القاموس المحيط (ص ١٠٦٩).
(^٤) الحيازة في العقود (ص ١٧)، وانظر: المدخل للزرقا (١/ ٢٨٨).

1 / 66