القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

হামিদ আল-হাজরি d. Unknown
48

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

প্রকাশক

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

প্রকাশনার স্থান

السعودية

জনগুলি

المبحث الثاني دراسة موجزة عن الضمان وفيه سبعة مطالب: المطلب الأول تعريف الضمان لغة واصطلاحا أولا: تعريف الضمان لغة: الضمان مصدر ضمنت الشيء أضمنه ضمانا (^١). وهو مشتق من الضِّمن، والضاد والميم والنون أصل صحيح (^٢)، وقد ذكر علماء اللغة عدة معان للضمان من أبرزها: ١ - الاحتواء والإيداع، وهو: جعل الشيء في شيء يحويه، ومن ذلك قولهم: ضمَّنت الشيء، إذا جعلته في وعائه، ويقال: ضمَّن الشيء الشيء، أي: أودعه إياه (^٣). ٢ - الكفالة، تقول: ضمن الشيء ضمانا فهو ضامن وضمين: إذا كفله (^٤). ٣ - الالتزام، تقول: ضمنت المال، أي: التزمته، ويتعدى بالتضمين، فتقول: ضمنته المال، بمعنى ألزمته إياه (^٥).

(^١) تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ١/١٨٣). (^٢) معجم مقاييس اللغة (٣/ ٣٧٢). (^٣) انظر: المصدر السابق، ومختار الصحاح (ص ٣٨٤)، ولسان العرب (١٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨) والقاموس المحيط (ص ١٥٦٤). (^٤) انظر: المصادر السابقة. (^٥) انظر: المصباح المنير (ص ١٣٨)، القاموس المحيط (ص ١٥٦٤).

1 / 53